مقالة بعنوان الدفع بعدم الاختصاص الوظيفي او النوعي

 

الدفع بعدم الاختصاص الوظيفي او  النوعي

اولا / الدفع :

هو الإتيان بدعوى من المدعى عليه توجب رد دعوى المدعي كلا او جزءا مباشرة  م8 مرافعات , ولا يدفع عنه أي رسم .

ويجب التمييز بينه وبين الدعوى الحادثة المتقابلة التي هي الإتيان بدعوى من جانب المدعى عليه تستلزم رد دعوى المدعي كلا او جزءا من حيث النتيجة بعد أجراء المقاصة القضائية , وقد تستلزم الحكم للمدعى عليه على المدعي , ولا تنظر الدعوى المتقابلة الا بعد دفع الرسم عنها . مثاله : شخص اقام دعوى دين على أخر , فاحدث المدعى عليه أثناء المرافعات دعوى يدعي فيها انه دائن للمدعي , فبعد دفع الرسم القانوني واثبات كل من المدعي والمدعى عليه لدعواه تقوم المحكمة بأجراء المقاصة القضائية بين الدينين , وذلك استنادا للفقرة (3) من المادة (8) مرافعات .

ثانيا / الاختصاص الوظيفي :

وهو مجموعة القواعد القانونية التي تبين النزاعات التي يفصل فيها القضاء , وقد جاءت  المادة (29) بقاعدة عامة كلية مفادها ان كافة النزاعات يكون الفصل فيها من اختصاص المحاكم المدنية (القضاء) وايا كان طرف النزاع سواء كان شخصا طبيعيا ام كان شخصا معنويا الا ما استثني بنص خاص .

والنص الخاص هو القرار 17 لسنة 2005 حيث منع المحاكم من سماع الدعوى الناشئة من تطبيق قوانين (وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ,ووزارة التربية , والضرائب , وقرارات منع التجاوز على اراضي الدولة ).

فلو شك احد في نزاع ما هل هو من اختصاص القضاء  ام لا ؟؟  ولم يعثر على نص قاطع على انه يقع خارج اختصاص القضاء , فيكون هذا النزاع من اختصاص المحاكم المدنية  لأنها صاحبة الولاية العامة على كافة النزاعات.

ثالثا / الاختصاص النوعي :

وهو مجموعة القواعد القانونية التي تعين الجهة القضائية التي تنظر الدعوى ,حيث ان كل محكمة تختص بنظر نوع معين من الدعاوى بنص القانون , فالاختصاص النوعي مستبطن في الاختصاص الوظيفي .

والأصل ان كافة المنازعات يكون الفصل فيها من اختصاص محكمة البداءة وأيا كان طرف النزاع سواء كان شخصا طبيعيا ام كان شخصا معنويا ما لم تقضي القوانين الأخرى بغير ذلك .

فلو شك احد في دعوى هل انها من اختصاص محكمة البداءة ام من اختصاص بقية المحاكم الأخرى ( محكمة الأحوال الشخصية م300 مرافعات , محكمة العمل م139 عمل , محكمة القضاء الإداري م7/رابعا من قانون مجلس شورى الدولة المعدل ….) ولم يعثر على نص جازم على انها من اختصاص المحاكم الأخرى ,فتكون هذه الدعوى من اختصاص محكمة البداءة لأنها صاحبة الاختصاص العام لكل النزاعات  كما ورد في الأسباب الموجبة لصدور قانون المرافعات واستنادا للقاعدة الأصولية التي تنص (( يتم التمسك بالعام عند الشك في الشبهة المصداقية )).

رابعا / أحكام الدفع بعدم الاختصاص الوظيفي او النوعي :

  1. قبل صدور حكم في الدعوى للمحكمة من تلقاء نفسها وللخصوم التمسك بعدم الاختصاص الوظيفي او النوعي , لان قواعد هذان الاختصاصان من النظام العام حيث يتعين على المحكمة أحالة الدعوى الى الجهة او المحكمة المختصة مع الاحتفاظ بالرسوم القضائية المدفوعة وتبليغ الطرفين بمراجعة المحكمة المحالة اليها الدعوى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإحالة بموجب المادة 78 مرافعات , وهذا لا يكون دفعا حقيقيا لان الميزان في الدفع هو ما يرد الدعوى كلا او جزءاً , بل يكون طلبا , والفرق بين الدفع والطلب ظاهر جلي بلا تأمل .
  2. عند رفض الإحالة من قبل الجهة المحالة أليها الدعوى وعدم تمييز الخصوم قرار رفض الإحالة , فبعد عودة الدعوى الى المحكمة المحيلة فإذا ما أصرت على عدم اختصاصها فعليها لتعيين الجهة المختصة بنظر الدعوى ان ترفع الدعوى الى:

أ‌.                    محكمة التمييز الاتحادية اذا كان التنازع بين محكمة مدنية وجهة أخرى غير القضاء كهيأة دعاوى الملكية.

ب‌.               محكمة التمييز الاتحادية اذا كان التنازع بين محكمتين مدنيتين استنادا للفقرة(أولا/ب/2) من م13من قانون التنظيم القضائي , كالتنازع بين محكمة البداءة وبين محكمة الاحوال الشخصية .

ت‌.               (المحكمة الإدارية العليا) اذا كان التنازع بين بين محكمة القضاء الإداري وبين محكمة قضاء الموظفين استنادا للفقرة (رابعا/ج/2) من المادة (2) من قانون مجلس شورى الدولة المعدل .

ث‌.               (المحكمة الإدارية العليا ) اذا كان التنازع بين محكمة القضاء الإداري او محكمة قضاء الموظفين وبين جهة أخرى غير القضاء .

ج‌.                (هياة تعين المرجع) اذا كان التنازع بين محكمة مدنية ومحكمة القضاء الإداري او محكمة قضاء الموظفين استنادا للفقرة ثاني عشر من م 7 من قانون مجلس شورى الدولة المعدل المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 4283.

  1. ب3 بعد صدور حكم في الدعوى من جهة او محكمة غير مختصة وظيفيا او نوعيا يكون هذا الحكم معدوما , لان الاختصاص الوظيفي والنوعي من النظام العام . وهذا الحكم لا يقبل الطعن بطرق الطعن القانونية لأنه معدوم بقوة القانون , وبعبارة منطقية أخرى (( ان الطعن فيه يكون من السالبة بانتفاء الموضوع لان ثبوت شئ لشئ فرع من ثبوت المثبت له )), فعدم قبوله للطعن لعدم وجود حكم أصلا , كما وأنه لا يقبل التصحيح ولا يلحقه حصانة , ولا يحوز حجية الأحكام الباتة , ولا يرتب أي اثر قانوني , ويحق للدوائر التنفيذية ( التسجيل العقاري , التنفيذ ) الامتناع عن تنفيذه .
  2.  4- تقرير انعدام هذا الحكم يكون بأحد الطريقين الآتيين هما

أ‌.                    تقديم طلب الى المحكمة التي أصدرت الحكم  مبينا فيه عدم اختصاصها الوظيفي او النوعي  , وبعد ثبوت هذا تقوم بتعين موعدا للمرافعة وتبليغ طرفي الدعوى ثم تتخذ القرار المناسب بإحالة الدعوى الى الجهة المختصة بنظر الدعوى استنادا للمادة (78 مرافعات ) .

ب‌.               تقديم طلب (بصورة طعن) إلى المحكمة المختصة بنظر الطعن ويتعين على المحكمة بعد ثبوت كون الحكم قد صدر على خلاف قواعد الاختصاص الوظيفي او النوعي أحالة الدعوى الى الجهة او المحكمة المختصة بنظر الدعوى بكتاب رسمي تبين فيه انعدام الحكم وأشعار الجهة او المحكمة التي أصدرت الحكم بذلك .

وصفوة القول في هذا المقال ان عدم الاختصاص الوظيفي او النوعي لا يعد دفعا لعدم وجود ملاك الدفع فيه وهو رد دعوى المدعي كلا او جزءا , لا قبل صدور الحكم ولا بعد صدور الحكم , اما قبل صدور الحكم حيث تحال الدعوى الى الجهة او المحكمة المختصة ولا يمكن ردها لا كلا ولا جزءا , واما بعد صدور الحكم حيث يكون هذا الحكم معدوما , وان جعل المشرع لعدم الاختصاص الوظيفي او النوعي من الدفوع بموجب المادة (77) مرافعات مدنية هو جعل مسامحي بل هو من سهو القلم .

مع فائق التقدير

المحامي

محمد هاشم ألمنكوشي

رئيس اللجنة القانونية